نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 198
لأنا نقول : تلك حصولها سهل بأوائل
الأدلة ، وهي عقائد مضبوطة ، وليس كذلك الفقه وحوادثه ، لانتشارها ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا تعلمون » [١]
ويمكن أن يقال : سلمنا وجوب السؤال ،
ولكن لا نسلم وجوب العمل.
واحتجوا أيضا : بقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون »
[٢].
ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب
الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو المراد؟!
واحتج المانعون بوجوه :
الاول : قوله تعالى : « وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون » [٣] ، و « لا تقف ما ليس لك به علم »
[٤] ، و : « ان الظن لا يغني من
الحق شيئا » [٥]
وثانيها : أنه عمل بما لا يؤمن كونه
مفسدة ، فيكون قبيحا ، لأن المفتي جائز الخطأ ، فكل ما يفتي به يجوز أن يكون مخطئا
فيه ، فيكون الاقدام على العمل ، على ما لا يؤمن كونه مفسدة ، وقبح ذلك ظاهر.
وثالثها : لو جاز التقليد في الشرعيات ،
لجاز في ( العقليات ) [٦]
، والثاني