نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليهالسلام
في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع لا تختص بما بعد انقطاع
الوحي.
وقول الجمهور : لا اعتبار بقول الجماعة
، ضعيف ، لأنه لولا اتفاق الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف أصحابنا في
الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال المرتضى « ره » : يجوز ذلك عقلا ، لكن الاجماع
منع منه. وقال [ شيخنا أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون
الا بدليل شرعى ، فلم يتحقق النسخ فيما يكون مستنده العقل ، وقال بعض المتأخرين :
الاجماع لا يكون الا اتفاقا ، ولا يكون الا عن مستند قطعي ، فيكون الناسخ ذلك
المستند لا نفس الاجماع ، وفي هذه الوجوه اشكال.
والذي يجيء على مذهبنا أنه يصح دخول
النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ،
فيه ، فجائز حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز ارتفاع الحكم المعلوم من
السنة أو القرآن بأقوال يدخل في جملتها قول النبي صلىاللهعليهوآله .
المسألة الثانية عشرة : هل يدخل النسخ
فحوى الخطاب؟ الحق : نعم ، لأنه دليل شرعي ، فجاز رفع الحكم الثابت به ، كغيره من
الأدلة ، لكن يجوز رفع المنطوق والفحوى ، [ ورفع الفحوى ] دون المنطوق ، إذا تعلقت
به مصلحة وان كان فيه بعد.
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 174