نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 173
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ،
فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب ، جاز نسخه بالسنة
المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في
المحصنة.
احتج المانع : بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو
ننسها نأت بخير منها أو مثلها »
[١] والسنة ليست
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى » [٢].
والجواب عن الاول : انه لا يلزم أن يكون
المأتى به عوض المنسوخ ناسخا ، فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونها ، ثم
يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ.
والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لايبد
له الا بوحى من الله ، ولا يلزم أن يكون الناسخ قرآنا ، بل يجوز أن يكون الأمر
بالنطق بالناسخ قرآنا ، وذلك [ مما ] لا ينافي ما قصدنا.
المسألة الحادية عشرة : في الاجماع ، هل
ينسخ وينسخ به أم لا؟ يحتاج ذلك إلى تقديم مقدمة :
وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل
انقطاع الوحي أم لا؟ أنكر ذلك الجمهور بأجمعهم ، وأجازه بعض أصحابنا.
أما الجمهور فقالوا : إذا اتفق المسلمون
على شيء في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
فان كان منضما إلى قوله صلىاللهعليهوآله
ففيه الحجة ، لا في قول غيره ، فلم يكن اجماعا ، وان كان منفردا عن قوله صلىاللهعليهوآله لم يعتد به.