responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172

بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ».

وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه » [١] بنهيه عن كل ذى ناب من السباع.

والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة الحكم ، والتخصيص ليس كذلك.

وعن الثاني : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الامة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه.

المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي.

لنا : وقوعه ، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله : « فول وجهك شطر المسجد الحرام » [٢] وتحريم المباشرة : [ بالليل ] نسخ : بقوله « فالان باشروهن » [٣]

احتج الشافعي : بقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل إليهم » [٤] فلو نسخ قوله بالقرآن [ حتى يتبين ] ، لما كان قوله بيانا.

والجواب : لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل الينا ، أن لا يكون في المنزل [ بيان ] لبعض أقواله.

المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع ، وحكى عن الشافعي انكاره.


[١] الانعام / ١٤٥

[٢] البقرة / ١٤٤

[٣] البقرة / ١٨٧

[٤] النحل / ٤٤

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست