responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171

كالاخبار بالتوحيد والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا بحث فيه.

وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ، والا لم ( يجز ) [١].

المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم الاضاحي ، وزيارة القبور.

وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.

لنا : وجوه :

أحدها : أن ( خبر ) [٣] الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.

الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل [ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى.

الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا ، لم يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض.

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ به.

الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : « واحل لكم ما وراء ذلكم » [٣]


[١] يظهر من احدى النسخ ( يخبر )

[٢] في نسخة : الخبر

[٣] النساء / ٢٤

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست