نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171
كالاخبار بالتوحيد
والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ،
والا لم ( يجز ) [١].
المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب
جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، والآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم
الاضاحي ، وزيارة القبور.
وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر
الواحد؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه.
لنا : وجوه :
أحدها : أن ( خبر ) [٣] الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا
يجوز ترك المعلوم للمظنون.
الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل
[ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى.
الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد
لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر
لكونه متواترا ، لم يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ
به.
الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله
تعالى : « واحل لكم
ما وراء ذلكم » [٣]