نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
( واحدة منهما ) [١] تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على
حكاية بعضه ، وان تغاير الراوي وكان المنفرد بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة
يستحيل علهيم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم يستحل
ذلك ـ بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون ـ قبلت
الزيادة ، فان كانت الزيادة منافية لمعنى الاول ، تضادت الرواية [ بها ] ، ووجب
التوقف عن العمل.
الفصل الخامس
في التراجيح
بين الاخبار المتعارضة ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : إذا تعارض خبران
وأحدهما موافق لعموم القرآن أو السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل
بالموافق ، لوجهين :
أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور حجة
في نفسه ، فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر الموافق له.
الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو
انفرد عن المعارض ، فما ظنك به معه؟!.
وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما
عدولا ، كان الترجيح لجانب ما رواه ( العدول ) [٢]
، لأن رواية من ليس بعدل ، لاتقبل مع السلامة عن المعارض فمع وجود المعارض أولى.
المسألة الثانية : رجح الشيخ « ره »
بالضابط والاضبط ، والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم
، وبريد بن معاوية ، والفضيل