نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 151
فان عارضها رواية
معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف.
المسألة الخامسة : إذا قال أخبرني بعض
أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأن
اخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الامانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال ( عن بعض أصحابه )[١] ، لم يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) [٢]
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة السادسة : إذا أرسل الراوي
الرواية ، قال الشيخ « ره » : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا
، وان لم يكن كذلك ، قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.
واحتج لذلك : بأن الطائفة عملت
بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد ، فمن أجاز أحدهما أجاز
الآخر.
المسألة السابعة : رواية المرأة
المعروفة بالعدالة مقبولة ، للسبب المقتضي للقبول ، ويستوي في ذلك الحرة
والمملوكة.
المسألة الثامنة : يعتبر في الراوي
الضبط ، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل وان عرض نادرا قبل ، لأن أحدا لا يكاد
يسلم منه ، فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول ، لما صح العمل الا عن معصوم من
السهو ، وهو باطل اجماعا من العاملين بالخبر.
المسألة التاسعة : إذا قال راوي الاصل :
لم أرو لك هذه الرواية قاطعا ، كان ذلك قادحا في الرواية ، وان قال : لا أذكر ، أو
: لا أعلم ، لم يكن قادحا ، لجواز السهو على الاصل ، ووجود العدالة في الفرع ينفي
التهمة عنه.