نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 139
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الاخبار
المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة.
المسألة الثانية : شرائط افادة الخبر
المتواتر العلم أربعة :
الاول : أن يخبروا عما علموه ) ، لا ما
ظنوه.
الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.
الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم
التواطؤ والمراسلة.
الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في
هذه الشرائط ، لأنا نعلم أنه متى اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد
الاخبار.
المسألة الثالثة : ليس للتواتر عدد
محصور ، وحده قوم بسبعين ، وآخرون بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا
معنى له.
لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع
عند الاخبار من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ،
ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لامكن ذلك بعد صعوبة.
وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد
فقد أفادنا ظنا ، ثم كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن ، حتى يصير الاعتقاد علما ،
فعند ذلك ان ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر ، لأن الاخبار هو المقتضى للعلم ،
والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما.
المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست
معتبرة ، وهي أربعة :
الاول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا
نسب واحد ].
الثاني أن يكون عددهم غير محصور.
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 139