responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139

يفتقر إلى ضرب من الاستدلال.

الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الاخبار المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه المسألة.

المسألة الثانية : شرائط افادة الخبر المتواتر العلم أربعة :

الاول : أن يخبروا عما علموه ) ، لا ما ظنوه.

الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا.

الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة.

الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط ، لأنا نعلم أنه متى اختلفت هذه الشرائط أو أحدها لا يحصل العلم بمجرد الاخبار.

المسألة الثالثة : ليس للتواتر عدد محصور ، وحده قوم بسبعين ، وآخرون بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا معنى له.

لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع عند الاخبار من غير تنبه للعدد ، فلو كان العدد شرطا ، لتوقف العلم على حصوله ، ولعل الهمه لو صرفت إلى دركه لامكن ذلك بعد صعوبة.

وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد فقد أفادنا ظنا ، ثم كلما تكرر الاخبار بذلك قوي الظن ، حتى يصير الاعتقاد علما ، فعند ذلك ان ضبط العدد كان ذلك هو المعتبر ، لأن الاخبار هو المقتضى للعلم ، والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما.

المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست معتبرة ، وهي أربعة :

الاول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا نسب واحد ].

الثاني أن يكون عددهم غير محصور.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست