responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134

منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح.

الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.

الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون.

ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية.

الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة.

لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.

لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) [١] لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فانه لا قائل بأن الاخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل.


[١] في نسخة : وأن.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست