نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) [١].
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لأن الامام مع احداهما ،
وهو يمنع من ( اتفاقها ) [٢]
على الخطأ.
الفصل الثالث
في كيفية
العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع
انما كان حجة لدخول الامام عليهالسلام
فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) [٣]
فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليهالسلام
بعينه بأمرين :
أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ].
[ و ] الثاني النقل المتواتر.
فان فقد الامران ، وأجمعت الامامية على
أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لاعالم من الامامية الا وهو قائل به ، فانه يعلم
دخول المعصوم عليهالسلام
فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب
الباطل.
إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت
الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل
نسبه ، قدح ذلك في