responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132

وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن الامام عليه‌السلام مع احدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) [١].

المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لأن الامام مع احداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) [٢] على الخطأ.

الفصل الثالث

في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :

المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الامام عليه‌السلام فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) [٣] فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليه‌السلام بعينه بأمرين :

أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ].

[ و ] الثاني النقل المتواتر.

فان فقد الامران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لاعالم من الامامية الا وهو قائل به ، فانه يعلم دخول المعصوم عليه‌السلام فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل.

إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في


[١] في نسخة : الجمع.

[٢] في نسخة : اتفاقهما.

[٣] في نسخة : دخوله.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست