نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130
الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن
مستند ظني ، لأن معتمد المعصوم عليهالسلام
الدليل القطعي ، لا الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة.
المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد
اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها ، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية.
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم
يعلم الاتفاق قصدا.
المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع
عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ،
لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليهالسلام
عليه ، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع ، والا لدار ، وكل ما لا يكون كذلك ، جاز
الاستدلال عليه بالاجماع.
الفصل الثاني
في المجمعين ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قال القاضي أبو بكر :
يعتبر في الاجماع عوام الامة ، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون : المعتبر بقول
العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر : المعتبر باجماع الصحابة خاصة.
والذي يجيء على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء
أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه.
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 130