نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع
( حجة ) [١]
، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة ،
والتحلّى بالزي الواحد.
الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على
الحكم يستدعي دلالة أو امارة ، وكلاهما حجة.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وابداء
الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك
الاجماع على الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) [٢]
شبهة [ ثم ] تعم تلك الشبهة.
وجواب الثاني : منع الحصر ، لجواز أن
يجمعوا لشبهة.
ثم ان الوجهين منقوضان باجماع اليهود
والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من
الاباطيل.
وأما المتمسكون بالمنقول ، فاستدلوا
بوجوه :
الاول : قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
... الآية » [٣]
، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا لقبح الجمع بينهما ، كما يقبح « من شاق الرسول
وشرب ماءا ، عاقبته » ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون
اتباع سبيلهم واجبا.
الثاني : قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم امة
وسطا » [٤]
، والوسط : العدل