responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127

أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع ( حجة ) [١] ، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة ، والتحلّى بالزي الواحد.

الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على الحكم يستدعي دلالة أو امارة ، وكلاهما حجة.

وجواب الاول : منع الملازمة ، وابداء الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك الاجماع على الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) [٢] شبهة [ ثم ] تعم تلك الشبهة.

وجواب الثاني : منع الحصر ، لجواز أن يجمعوا لشبهة.

ثم ان الوجهين منقوضان باجماع اليهود والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من الاباطيل.

وأما المتمسكون بالمنقول ، فاستدلوا بوجوه :

الاول : قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... الآية » [٣] ، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا لقبح الجمع بينهما ، كما يقبح « من شاق الرسول وشرب ماءا ، عاقبته » ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون اتباع سبيلهم واجبا.

الثاني : قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم امة وسطا » [٤] ، والوسط : العدل


[١] في بعض النسخ : حقا

[٢] في نسخة : عند

[٣] النساء / ١١٥

[٤] البقرة / ١٤٣

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست