نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 125
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في
وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و ( الازماع ) ـ [١]
فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور
الدينية ، قولا كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع.
وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع
أهل الاقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم
من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق : أن التساوي في المأكل
والمشرب مما يتساوى فيه الاحتمال ، وليس كذلك المسائل الدينية ، لانها يصار إليها
عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن
الصحابة ، نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم
أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد.
لا يقال : نحن نعلم اتفاق المسلمين على
كثير من المسائل ، كنبوة محمد