responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

سلمنا حصوله في تلك الصورة ، فتعديته قياس.

الفصل الثاني

في الوجوه التي تقع عليها أفعاله ، وفي حكم التعارض ، وفيه مسألتان :

المسألة الاولى : فعله عليه‌السلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين :

أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان ، ( ويعدم ) [١] ما يمكن أن يكون بيانا له.

الثاني : أن ينص على كون فعله ( بيانا لخطاب ) [٢].

وقد يكون فعله ابتداء شرع ، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا.

فالواجب يعلم بخمس طرق : بنصه على الوجوب ، أو بكون فعله بيانا لواجب ، أو يفعل عليه‌السلام معه امارة تدل على الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) [٣] واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو الحسين.

والمندوب يعلم بأربعة أشياء : بنصه عليه‌السلام ، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية ، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها.

والاباحة تعلم بأربعة أشياء : بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة ، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه ، أو يكون بيانا لخطاب


[١] في نسخة : تقدم ، وفي أخرى : يقدم.

[٢] في نسخة : بيان الخطاب.

[٣] في بعض النسخ : عن.

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست