responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98

موضوعة له ، كغيرها من الالفاظ ، خلافا للجبائيين [١].

البحث الثاني

في : أن صيغة إفعل للوجوب

ذهب الاكثر : إلى أن صيغة إفعل للوجوب [٢].

لقوله تعالى : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ... ». [ ٧ / ١٣ ] [٣] ، ولولا أنه للوجوب لما ذمه.


[١] وهما البصريان : أبو علي محمد ، وابنه أبو هاشم عبد السلام.

وقد ذهبا : إلى أن دلالة الصيغة على الطلب ، تتوقف على الارادة « جمعا بين هوامش المسلماوي : ص ١١ والملل والنحل : ١ / ١٠٣ بتصرف »

[٢] وهو مذهب : أكثر الفقهاء والمتكلمين وأبو الحسين والشافعية.

ويتحقق الامر!! بكل تعبير يعطي معناه.

أمثال : فعل الامر نحو اقرأ صل .. والفعل المضارع المقترن بلام الامر نحو لتقرأ لتصم .. واسم فعل الامر ، نحو صه عليك مكانك .. والفعل المضارع المقصود به الانشاء ، نحو يقرأ يعيد صلاته ، إطلب منك أن تكتب .. والجملة الاسمية المقصود بها الانشاء ، نحو الصلاة مطلوبة منك زكاة الفطرة عليك .. والمصدر النائب عن فعل الامر ، نحو إعادة للفعل صياما. « جمعا بين غاية البادي : ص ٦٦ ، ومبادئ أصول الفقه : ص ٤١ ـ ٤٢ بتصرف »

[٣] هكذا في القرآن العزيز.

وفي المصورة ص ١٠ ، « ما منعك أن تسجد » باحلال « أن » محل « ألا ».

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست