[٣] احتج القائلون
بالامتناع : بأن وضع المشترك ينافي غرض الواضع فكان ممتنعا لكونه حكيما.
بيانه : أن الغرض من
الواضع استفادة المعنى من اللفظ ، واللفظ المشترك لا يستفاد منه شئ.
والجواب أنه يستفاد
بالقرائن.
« غاية البادي : ص
٢٧ »
[٤] وذلك!! أولا :
أن الغرض من إطلاق اللفظ ، قد يكون فائدة إجمالية ، وقد يكون فائدة تفصيلية ،
والالفاظ المشتركة واسماء الاجناس وإن لم تفد الفوائد التفصيلية ، لكنها تفيد
الفوائد الاجمالية
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75