responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72

وإن احتمل : فإن تساويا فالمجمل ، وإلا فالراجح ظاهر [١] والمرجوح مأول [٢].

والمشترك بين النص والظاهر هو المحكم [٣] ، وبين المجمل


[١] الظاهر : هو ما دل على معناه دلالة واضحة ، بحيث لا يتوقف فهم معناه على قرينة خارجية ، ولم يكن معناه هو المقصود الاصلي من سياق الكلام ، كقوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » ، فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا.

لان هذا المعنى ، يتبادر فهمه ، من كلمتي « أحل وحرم » ، من غير حاجة إلى قرينة خارجية.

وهو غير مقصود بطريق الاصالة من سياق الآية ، بل المقصود الاصلي منهما ، الدلالة على التفرقة بين البيع والربا ، ردا على الذين سووا بينهما ، وقالوا « انما البيع مثل الربا ».

« أصول الفقه الاسلامي : ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ »

[٢] التأويل : هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه ، إلى معنى آخر يحتمله ، وليس هو الظاهر فيه. كتأويل اليد بمعنى السلطان ، في قوله تعالى « يد الله فوق أيديهم » ، وبمعنى السخاء والجود ، في قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ».

ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء ، في قوله تعالى « الرحمان على العرش استوى ».

« أصول الفقه الاسلامي : ص ١٣٥ ـ ١٣٦ باختصار ».

[٣] المحكم : هو اللفظ ، الذي ظهرت دلالته على معناه ، ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، ولا نسخا في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا بعد وفاته.

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست