responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254

من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النظر ، فيدور [١].

ولان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » [ ٤٧ / ٢٠ ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : « فاتبعوه » [ ٦ / ١٥٦ ].

والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا لمعتزلة بغداد.

وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية.

لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الاوقات على الاستفتاء. ولان ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه.

ولقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » [ ٩ / ١٢٣ ] أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الاعيان ، لاوجب على كل فرقة النفور.

البحث السادس

في : شرائط الاستفتاء

الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ، إلا من غلب على


[١] وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالاصول ، والمفروض : أن علمه بالاصول ، متوقف على تقليد المجتهد.

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست