البحث الرابع
« في : تفسير الاجتهاد »
المجتهد : إذا أداه إجتهاده إلى حكم ، ثم تغير إجتهاده ، وجب الرجوع إلى الاجتهاد الثاني.
ويجب على المستفتي العمل بما أداه إجتهاده ثانيا.
وإذا أفتى غيره عن إجتهاد ، ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة فله الفتوى بالاول ، إن كان ذاكرا للاجتهاد الاول.
وإن كان ناسيا ، لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال ، منشأه غلبة الظن ، بأن الطريق الذي أفتى به ، صالح لذلك الحكم.
البحث الخامس
« في : جواز التقليد »
المسألة : إما أن تكون من باب الاصول أو من باب الفروع
فالاول : لا يجوز التقليد فيه إجماعا ، إذ يلزم من تقليد من اتفق ، اعتقاد النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجح ، فلابد