responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

أعلم أو أزكى أو أزهد أو أشهر ، راجح [١].

والفقيه أرجح من غيره ، والافقه أرجح.

والعالم بالعربية أرجح ، والاعلم بها أرجح من العالم.

وصاحب الواقعة أرجح [٢].

والاكثر مجالسة للعلماء أرجح ، والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكى ، والمزكى بالاعلم أولى.

والاشد ضبطا أرجح ، والجازم أرجح من الظان.

والمشهور بالرياسة أرجح من غيره [٣].

والمتحمل وقت البلوغ أرجح.


[١] رجح الشيخ « ره » : بالضابط والاضبط والعالم والاعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضيل ابن يسار ونظائرهم ، على من ليس له حالهم.

« المعارج : ص ٩٠ »

[٢] ولذلك قدم الصحابة خبر عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين على خبر غيرها « إنما الماء من الماء ».

« غاية البادي : ص ٢٣٤ »

[٣] سواء كانت شهرته بمنصبه أو بنسبه ، لاحترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة ، يكون أكثر.

ولذلك!! كان علي « ع » يحلف الرواي ، ويقبل رواية أبي بكر بلا يمين.

وكذلك مشهور الاسم مقدم.

وكذلك إذا كان في رواة أحد الخبرين ، من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء ، بخلاف الآخر يكون مرجوحا.

« غاية البادي : ٢٣٣ »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست