نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239
لنا : أنه لو لم يعمل بالراجح لعمل
بالمرجوح ، وهو خلاف المعقول [١]
، ولان الاجماع من الصحابة وقع على ترجيح بعض الاخبار على البعض [٢].
ومن المرجحات : كثرة الادلة ، كترجيح
أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة ، لان الظن أقوى ، لان تطرق تعمد الكذب إلى
الجماعة أبعد من الواحد.
وأيضا : فإن مخالفة الدليل على خلاف
الاصل ، فمخالفة الدليلين أشد محذورا من مخالفة دليل واحد.
وإذا أمكن العمل بكل واحد من الدليلين
المتعارضين ، من وجه دون وجه ، كان أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
متنافيي الحكم على
شيء واحد.
« غاية البادي : ص
٢٢٦ ـ ٢٢٧ »
[١] وأيضا!! إذا وقع
التعارض ثم ترجيح أحدهما ، كان العمل به متعينا عرفا فيجب شرعا ، لقوله عليهالسلام : « ما رواه المسلمون حسنا فهو حسن عند
الله تعالى ».
« غاية البادي : ص
٢٢٧ »
[٢] فانهم قدموا خبر
عائشة في إلتقاء الختانين على قول الانصار « لا ماء إلا من الماء » ، وقدموا خبر
من روى من أزواجه أنه « ص » كان يصبح جنبا على ما رواه أبو هريرة ، أنه قال « من
أصبح جنبا فلا صوم له » ، ...
« غاية البادي : ص
٢٢٧ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 239