أ ـ أن يستدل على أن
الحكم معلل ، ثم يستدل على حصر الاوصاف ونفي ما عدا الوصف المفروض ، كما يقال حرمة
الربا في البر معللة بالاجماع فعلته إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم
بالاجماع أيضا ، وبطل التعليل بالثلاثة الاول فتعين الرابع.
وكما يقال : ولاية
الاجبار معللة إما بالصغر أو بالبكارة ، والاول باطل والا لثبتت الولاية في الثيت
الصغيرة ، لكنها لا تثبت لقوله « ع »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 231