لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ، أولى بالحكم من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب المفهوم.
البحث الرابع
« في : الحكم المنصوص على علته »
الاقرب عندي : أن الحكم المنصوص على علته ، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه ، بالنص لا بالقياس.
لان قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا ، ينزل منزلة قوله : حرمت كل مسكر.
لان مجرد الاسكار : إن كان هو العلة ، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق ، وإلا!! لم يكن علة.
وإن كانت العلة ، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية ، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة ، [ و ] هذا خلف.
والنص على العلة : قد يكون صريحا ، كقوله : لعلة كذا أو لاجل كذا [١] ، أو لسبب كذا .. وقد يكون ظاهرا ،
[١] كقوله عليهالسلام : « إنما جعل الاستئذان لاجل البصر » ، وقوله : « إنما نهيتكم عن لحوم الاضاحي لاجل الدافة ».
« منهاج الوصول : ص ٥٧ »