البحث الثالث
« في : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق »
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ، قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف [١] ، وذلك ليس من باب القياس.
وقعت على وجوده لا يمكن معها دخول القياس.
فالذي يعولون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا بإختلاف المتفقين واتفاق المختلفين.
كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، واسقاطه عنها في الصلاة وهي أوكد من الصوم.
وايجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، واسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة.
وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البول والغايط اللذين يوجبان الطهارة.
وإباحة النظر إلى الامة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء.
قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات؟!
« العدة ٢ / ٨٨ »
[١] الواردة في الآية ٢٤ ، من سورة الاسراء ، من قوله تعالى : « فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما »