يستلزم الجهل بالمشروط [١].
البحث السابع
« في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك »
الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي.
لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله.
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لابي حنيفة [٢] ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.
ولقوله عليهالسلام : نضر الله إمرءا سمع مقالتي
[١] الاكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته.
وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا.
لنا : أن الفسق مانع بإتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت.
« منتهى الوصول : ص ٥٦ »
[٢] شرط أبو حنيفة « رضي الله عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس.
ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي.
« منهاج الوصول : ص ٤٨ »