وزيادة ركعة على
الركعتين ، كالصبح قبل التشهد نسخ ، لانها مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين ، وذلك
الوجوب حكم شرعي ، ولايجوز قبول خبر الواحد فيه.
وليس ذلك نسخا
للركعتين ، لان النسخ لا يتناول الافعال ، ولا لوجوبهما ، لان وجوبهما لم يزل ،
ولا لاجزائهما لانهما مجزيتان ، وإنما كانتا مجزيتين من دون ركعة اخرى.
والآن لا يجزيان الا
مع ركعة ، وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخرى ، ووجوب ركعة اخرى ، لم يرفع إلا نفي
وجوبها ، ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل.
« غاية البادي : ص
١٢٥ ـ ١٢٦ »
[١] فنسخ الوضوء لا
يكون نسخا للصلاة ، بل يكون نسخا لبعض الاجزاء ، لان الصلاة بغير الطهارة لم تكن
مجزية ، فبعد النسخ صارت مجزية.
وكذلك يكون نسخ
الشرط نسخا لجزئه ، والا لم يكن نسخا للشرط بل لجزء الشرط ، وقد فرضناه كذلك.
وهكذا الحكم في سائر
العبادات المركبة ...
« غاية البادي : ص
١٢٦ ـ ١٢٧ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 194