responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169

ذبح بقرة معينة.

لقوله تعالى : « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ » [ ٢ / ٦٩ ] [١] ، ثم إنه تعالى ما بينها حتى سألوا.

ولقوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه » [ ٧٥ / ١٩ ]. وثم للتراخي [٢].

والجواب : أنهما دلتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز إجماعا ، فلابد من التأويل [٣].


[١] هكذا في المطبوعة ، وفي المصورة : ص ٣٠ « لقوله : انها بقرة ، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ ».

[٢] هاتان حجتان للاشاعرة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب

« غاية البادي : ص ٩٥ »

[٣] الجواب : ان الآيتين كما دلتا بظاهرهما على تأخير البيان عن وقت الخطاب ، كذلك دلتا على تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، فكذلك ذاك.

أما الاولى : فلان وقت خطابهم بذبح بقرة ، كانوا محتاجين إلى الذبح ولذلك سألوا سؤالا بعد سؤال.

وأما الثانية : فلان الضمير ان عاد إلى بعض القرآن ، فلا دلالة فيها على محل النزاع ، وان عاد إلى الجميع ، دل على جواز التأخير عن وقت الحاجة أيضا ، ودل أيضا على احتياج جميع القرآن إلى البيان ، وذلك لم يقل به أحد.

إذا ثبت ذلك : فلابد من تأويل الآيتين.

أما الاولى فنقول : ان المأمور به في الحالة الاولى بقرة غير معينة ،

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست