نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157
السابع : عطف الخاص
على العام لا يقتضي التخصيص ، خلافا للحنفية ، لقوله عليهالسلام
: « لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » [١]. لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل
الوجوه [٢].
فلا موجب لخروجه
عنهم ، مع إنتظام اللفظ له لغة.
أما ما تحقق خروجه
منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه البلاغات بين ما صدر ب « قل » وبين ما لم يصدر
بها.
[٢] قالت الحنفية :
المراد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الثاني هو الحربي
بالاتفاق ، فوجب أن يكون الكافر الاول أيضا حربيا ، تسوية بين المعطوف والمعطوف
عليه ، فلذلك قالوا : يقتل المسلم بالذمي.
وقالت الشافعية : لا
يقتل ، فيكون ذلك تخصيص العام بعطف الخاص عليه.
والجواب : إنا لا
نسلم ذلك الاضمار ، أي إضمار الكافر.
إن قالوا : ليستقيم
الكلام ..
قلنا : الكلام
مستقيم من دونه ، لجواز أن يكون المراد لا يقتل ذو عهد إذا كان في عهده ، ويقتل لو
خرج عن عهده.
لم قلتم إن ذلك غير
مراد؟ سلمنا إضماره ، لكن لا نسلم أنه إذا كان المراد من الكافر الثاني الحربي ،
يجب أن يكون الاول كذلك.
قوله : لتسوية
المعطوف والمعطوف عليه ، قلنا : العطف لا يقتضي
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 157