responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157

السابع : عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص ، خلافا للحنفية ، لقوله عليه‌السلام : « لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده » [١]. لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه [٢].


فلا موجب لخروجه عنهم ، مع إنتظام اللفظ له لغة.

أما ما تحقق خروجه منه ، فلدليل خاص ، ولا فرق في هذه البلاغات بين ما صدر ب‌ « قل » وبين ما لم يصدر بها.

« أصول الفقه للخضري : ص ١٨٥ »

[١] المنتقى من أخبار المصطفى : ٢ / ٦٧٦.

[٢] قالت الحنفية : المراد ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الثاني هو الحربي بالاتفاق ، فوجب أن يكون الكافر الاول أيضا حربيا ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، فلذلك قالوا : يقتل المسلم بالذمي.

وقالت الشافعية : لا يقتل ، فيكون ذلك تخصيص العام بعطف الخاص عليه.

والجواب : إنا لا نسلم ذلك الاضمار ، أي إضمار الكافر.

إن قالوا : ليستقيم الكلام ..

قلنا : الكلام مستقيم من دونه ، لجواز أن يكون المراد لا يقتل ذو عهد إذا كان في عهده ، ويقتل لو خرج عن عهده.

لم قلتم إن ذلك غير مراد؟ سلمنا إضماره ، لكن لا نسلم أنه إذا كان المراد من الكافر الثاني الحربي ، يجب أن يكون الاول كذلك.

قوله : لتسوية المعطوف والمعطوف عليه ، قلنا : العطف لا يقتضي

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست