responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141

وإذا ورد عقيب الاثبات ، أفاد النفي إجماعا.

وإذا ورد عقيب النفي ، أفاد الاثبات ، خلافا لابي حنيفة [١].

لنا : لو لم يكن كذلك!! لم يكن قولنا : لا إله إلا الله ، موجبا لثبوت الالهية [٢] له تعالى ، وبالاجماع دل على تمام الاسلام به [٣].

وإذا تعدد الاستثناء [٤] : فإن كان بحرف عطف ، كان


وقال ابن درستويه والقاضي أيضا : بمنعه في الاكثر خاصة.

وقيل : إن كان العدد صريحا ، اعتبر الاكثر ، وإلا لم يعتبر.

وقيل : يمتنع في العقد الصحيح ، كمائة إلا عشرة. بخلاف خمسة.

« منتهى الوصول : ص ٩١ »

[١] الاستثناء من الاثبات نفي بالاجماع ، كقوله تعالى : « فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ». فيكون لبث خمسين عاما منتفيا.

وكذلك الاستثناء من النفي إثبات ، كقوله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من الغاوين » ، فيكون سلطانه على الغاوين مثبتا ، خلافا لابي حنيفة.

« غاية البادي : ص ١٥٤ ـ ١٥٥ »

[٢] هكذا في المصورة : ص ٢٣ ، ولا كن الصحيح اليوم إملائيا ، أن تكتب بهاذا الشكل : « ألالهية ».

[٣] أي : دل إجماع المسلمين على تمام إسلام من قال « لا إله الا الله » ، بعد تمام هذي اللفظة.

« هوامش المسلماوي : ص ٣٢ »

[٤] أي : إذا تعدد المستثنى مع اتحاد الجملة.

« غاية البادي : ص ٥٦ بتصرف »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست