وكذا الثاني والثالث
: لان خطاب الامة ليس بداخل في مسمى اللفظ ولا بلازم له.
فإن أرادوا : أن ذلك
مستفاد من دليل آخر ، كقوله تعالى : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا » ، وأمثال ذلك.
فهو خروج عن المسألة
، لان الحكم حينئذ وجب بذلك الدليل المنفصل ، لا بالخطاب الموجبة إلى النبي « ص ».
« غاية البادي : ص
١٣٧ »
[١] أي : وإن لم
يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ، ولا العكس إتفاقا ،
ويدخل الجميع في نحو الناس إتفاقا. واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ،
ونحو فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر. فالاكثر لا يدخل النساء ظاهرا. وقالت الحنابلة
: شذوذا يدخل.