responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130

والثاني : ما [١] يفيد العموم ، فوجب كون الاول مفيدا للعموم. لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي.

وكذا في ال‌ « جميع ».

وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلانها لو لم تفد العموم!!..

لكانت : إما مفيدة للخصوص ، وهو باطل ، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء.

وإما للعموم والخصوص معا : وهو باطل ، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة.

أو لا لواحد منهما : وهو باطل بالاجماع.

وأيضا : فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها.

والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل ، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه.

وأما النكرة المنفية : فإنها نقيض المثبتة ، وهي غير عامة في الاثبات ، فتعم في النفي.

وأما الجمع المعرف : فإنه يؤكد بما يفيد العموم ، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد [٢].


[١] هنا!! ما : نافية بمعنى لا.

[٢] الجمع المعرف باللام : مشتقا كان أو غير مشتق.

إن كان معهودا ، انصرف إليه ، وإلا!! فهو للاستغراق ، خلافا لابي هاشم.

لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في ذلك ، نحو : قام القوم كلهم

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست