responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

عنه [١].

والجواب : أن المراد بالوجوب هنا [٢] ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم [٣].

البحث الخامس عشر

في : أن الامر يقتضي الاجزاء

الحق!! ذلك.

والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه.

لانه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه.

وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه [٤] ، لان الحج الفاسد


[١] أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

[٢] أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »

[٣] وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور.

« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ بتصرف »

[٤] مرجع الضمير : الاجزاء.

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست