عنه [١].
والجواب : أن المراد بالوجوب هنا [٢] ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم [٣].
البحث الخامس عشر
في : أن الامر يقتضي الاجزاء
الحق!! ذلك.
والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه.
لانه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه.
وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه [٤] ، لان الحج الفاسد
[١] أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع.
« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ »
[٢] أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار.
[٣] وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور.
« هوامش المسلماوي : ص ٢٢ بتصرف »
[٤] مرجع الضمير : الاجزاء.