وعلى الوجه الذي لخصناه ـ من أنه راجع
إلى الواجب المخير ـ ، إنفصل عن المندوب ، ولا حاجة إلى العزم.
البحث التاسع
في : الواجب على الكفاية
إذا تعلق غرض الشارع : بتحصيل الفعل من
الجماعة ، لا على سبيل الجمع ، كان واجبا على كل واحد ، ويسقط عنه بفعل غيره [٢].
ابن زهرة وابن
البراج » ، وهو « مذهب القاضي الباقلاني من العامة » ، خلافا « للمحقق والعلامة
واتباعهما ».
« جمعا بين عدة
الاصول : ١ / ٨٨ ، وزبدة الاصول ـ هامشا ومتنا ـ : ص ٤٧ ـ ٤٨ »
[١] احتج المرتضى :
بأنه لو لا العزم ، لم يبق فرق بينه وبين المندوب لاشتراكهما في الترك.
والجواب : كما ذكره
المصنف نفسه. « هوامش المسلماوي : ص ٩ بتصرف »
[٢] يقول المظفر : «
إن الواجب العيني : ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ».
ويقابله الواجب
الكفائي ، وهو : المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان ، فهو يجب على جميع
المكلفين ، ولكن يكتفى بفعل بعضهم ، فيسقط عن الآخرين ، ولا يستحق العقاب بتركه.
نعم ، إذا تركوه
جميعا ، من دون أن يقوم به واحد ، فالجميع
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112