وأما ما يقال [١] : من أن الواجب منها واحد ، غير معين عندنا ، وهو معين عند الله ، فهو باطل.
لان التعيين : يقتضي إيجاب ذلك المعين ، وعدم جواز تركه. وقد وقع الاتفاق على التخيير ، ومعناه جواز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالآخر. وذلك تناقض.
البحث الثامن
في : الواجب الموسع
اعلم : أنه لا يجوز أن يكون وقت العبادة يقصر عن فعلها إلا أن يكون المقصود منه القضاء ، ويجوز أن يساويه اجماعا [٢].
والحق!! أنه يجوز أن يكون الوقت يفضل منه ، وهو الواجب الموسع [٣] ، وهو ثابت لقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » [ ١٧ / ٧٩ ].
[١] هذا المذهب ينقله كل واحد من الفريقين الاشاعرة والمعتزلة عن الآخر ويبطلونه والله أعلم بقائله
« غاية البادي ص ٨٦ بتصرف »
[٢] كالصوم ، كما في هامش المصورة : ص ١٣.
[٣] لان فيه توسعة على المكلف ، في أول الوقت وفي أثنائه وآخره ، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات.
فانه لا يجوز تركه في جميع الوقت ، ويكتفي بفعله مرة واحدة ، في ضمن الوقت المحدد له.
« اصول المظفر : ١ / ٩٥ »