وإن كان إلى غير معين ، لزم تكليف ما لا يطاق.
والجواب عن الاول : أنه حكاية حال ، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور ، ولان ابليس ترك السجود لا بعزم الفعل ، فاستحق الذم ، لا من حيث التأخير.
وعن الثاني : أنه منقوض [١] ، بقوله : أوجبت عليك الفعل ، في أي وقت شئت.
ثم التحقيق : أن التأخير ، يجوز إلى وقت معين ، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.
البحث الخامس
في : أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط [٢]
لان قضية الشرط ذلك ، ولعدم الاستلزام وجودا.
[١] مما لو صرح بجواز التأخير ، إذ لا نزاع في إمكانه ، مع أن الدليل على عدم شرع التأخير جار فيه بعينه ، وهذا نقض إجمالي.
« معالم الدين : ص ٥٣ جمعا بين المتن والهامش »
[٢] أي : « أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء. وهو ـ أي الشيء ـ مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، لوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة.
وهذا!! هو المسمى ( بالواجب المشروط ) ، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج.