نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 99
ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية
للواجب المشروط ، في محلّ النزاع [١]
أيضاً ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإِطلاق
والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على وجوبها من باب الملازمة.
وأما الشرط المعلّق عليه الإِيجاب في
ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب :
أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ،
لكونه مقدّمة وجوبية.
وأما على المختار لشيخنا العلامة [٢] ـ أعلى الله مقامه ـ فلإنّه وأنّ كان
من المقدّمات الوجودية للواجب ، إلّا إنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب
منه ، فإنّه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه
الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره _ قدسسره _ لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق
عليها وجوبه ، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال
، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي ، والواجب إنّما هو استقبالي ، كما يأتي
في الواجب المعلّق [٣]
، فإن الواجب المشروط على مختاره ، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول [٤] من المعلّق ، فلا تغفل. هذا في غير
المعرفة والتعلم من المقدمات.
وأما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها
، حتى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنه لا بالملازمة ،
بل من باب استقلال