نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 98
والبعث فعلاً قبل
حصوله ، فلا يصحّ منه إلّا الطلب والبعث معلّقاً بحصوله ، لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك
على التقدير ، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصحّ منه الطلب المطلق
الحالي للإكرام المقيد بالمجيء ، هذا بناءً على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية
الوضوح.
وأما بناءً على تبعيتها للمصالح
والمفاسد في المأمور به ، والمنهي عنه فكذلك ، ضرورة أن التبعية كذلك ، إنّما تكون
في الأحكام الواقعية بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك
الأحكام غير عزيز ، كما في موارد الأصول والامارات على خلافها ، وفي بعضٍ الأحكام في
أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام
إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعضٍ الأحكام باقيا مر
الليالي والايام ، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع [١] الظلام ، كما يظهر من الإخبار المروية [٢] عن الأئمة عليهمالسلام.
فان قلت : فما فائدة الانشاء؟ إذا لم
يكن المنشأ به طلباً فعلّياً ، وبعثاً حاليا.
قلت : كفى فائدة له إنّه يصير بعثاً فعلّياً
بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكناً من
الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون
بعثاً فعلّياً بالإضافة إليه ، وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له ، فافهم وتأملّ
جيداً.