نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 94
معنونا بعنوان ،
يكون بذلك العنوان حسناً و متعلقاً للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخَّر أو متقدم ،
بداهة أن الاضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضاً ، فلو لا حدوث المتأخر في محله ،
لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو
الحال في المقارن أيضاً ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ،
لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة
للحسن ، وقد حقق في محله إنّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح إنّها تكون
بالإضافات.
فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على
المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنّما يكون لأجل كونه
طرفا للاضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً ، كما كان في
الحكم لأجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ، التي لو لا لحاظها
لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع.
وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع
هذا الإِشكال ، في بعضٍ فوائدنا [١]
، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم.
ولا يخفى إنّها بجميع أقسامها داخلة في
محلّ النزاع ، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ
بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيإنّه
، فلولا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صحّ الصوم في اليوم.
الأمر
الثالث : في تقسيمات الواجب
منها
: تقسيمه إلى المطلق والمشروط.
[١] تعليقة المصنف
على فرائد الأصول ، كتاب الفوائد / ٣٠٢ ، فائدة في تقدم الشرط على المشروط.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 94