نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93
الشرعيات ـ كما
اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرَّمين حين الاثر.
والتحقيق في رفع هذا الإِشكال أن يقال :
إن الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها ، لا تخلو امّا يكون المتقدم أو
المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به.
أما
الأوّل : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلّا أن
للحاظه دخلاً في تكليف الأمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أن اشتراطه بما يقارنه
ليس إلّا أن لتصوره دخلاً في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ،
كذلك المتقدم أو المتأخر.
وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية
، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث
لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره ، فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التي
لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان
مقارناً له أو لم يكن كذلك ، متقدما أو متأخراً ، فكما في المقارن يكون لحاظه في
الحقيقة شرطاً ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو
كان مقارناً ، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلّا ما
كان بلحاظه يصحّ انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من
المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير
المقارن؟ فتأمل تعرف.
وأما
الثّاني : فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلّا ما
يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان ، به يكون حسناً أو متعلقاً للغرض
، بحيث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه
والاعتبارات الناشئة من الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما
تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلاً ، كما لا يخفى على
المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 93