نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 92
وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وأنّ كان
فعلاً واقعياً ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح ، إلّا إنّه لأجل عدم التمكن
من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ، ضرورة استحالة الصعود بدون
مثل النصب عقلاً لغير الطائر فعلاً ، وأنّ كان طيرإنّه ممكناً ذاتاً ، فافهم.
ومنها
: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدمة
الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم.
لا يخفى رجوع مقدّمة الصحة إلى مقدّمة الوجود
، ولو على القول بكون الاسامي موضوعة للأعم ، ضرورة أن الكلام في مقدّمة الواجب ،
لا في مقدّمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن
محلّ النزاع ، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، وكذلك
المقدمة العلمية ، وأنّ استقل العقل بوجوبها ، إلّا إنّه من باب وجوب الإطاعة
إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز ، لا مولوياً من باب الملازمة
، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
ومنها : تقسيمها إلى المتقدم ، والمقارن
، والمتأخر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة.
وحيث إنّها كانت من أجزاء العلة ، ولابدّ
من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة ، كالأغسال الليلية
المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعضٍ ، والاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ،
بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زماناً المتصرم حينه ، كالعقد في
الوصية والصرف والسلم ، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرمها حين
تأثيره ، مع ضرورة اعتبارٍ مقارنتها معه زماناً ، فليس إشكال انخرام القاعدة
العقلية مختصاً بالشرط المتأخر في
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 92