نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 90
وربما يشكل [١] في كون الإِجزاء مقدّمة له وسابقة عليه
، بأن المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.
والحل : إن المقدمة هي نفس الإِجزاء بالأسر
، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما.
وبذلك ظهر إنّه لابد في اعتبارٍ الجزئية
أخذ الشيء بلا شرط ، كما لابد في اعتبارٍ الكلية من اعتبارٍ اشتراط الاجتماع.
وكون الإِجزاء الخارجية كالهيولى
والصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام
الفرق بين نفس الإِجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأنّ الماهية إذا
أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلاً ، لا
بالإضافة إلى المركب ، فافهم.
ثم لا يخفى إنّه ينبغي خروج الأجزاء عن
محلّ النزاع ، كما صرح به بعضٍ [٢]
وذلك لما عرفت من كون الإِجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً ، وإنما كانت المغايرة
بينهما اعتباراً ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث
إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، ولو قيل بكفاية
تعدَّد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه ، لعدم تعددها ها هنا ، لأن الواجب
بالوجوب الغيري ، لو كان إنّما هو نفس الإِجزاء ، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها
إلى المركب المأمور به ؛ ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة
، لإنّه المتوقف عليه ، لا عنوإنّها ، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشح الوجوب على
المعنون.
[١] هو المحقق صاحب
حاشية المعالم. هداية المسترشدين/ ٢١٦.