نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 9
المهم في هذه
المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.
فإنّه يقال : نعم ، لكّنه مما لا يعرض
السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق
الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى.
وبالجملة : الثبوت الواقعي ليس من
العوارض ، والتعبدي وأنّ كان منها ، إلّا إنّه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمل جيداً.
وأما إذا كان المراد [١] من السنة ما يعم حكايتها ، فلان البحث
في تلك المباحث وأنّ كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، إلّا أن البحث في غير واحد
من مسائلها ، كمباحث الألفاظ ، وجملة من غيرها ، لا يخص الادلة ، بل يعم غيرها ،
وأنّ كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى.
ويؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بإنّه (
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ) ، وأنّ كان الأولى تعريفه بإنّه
( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو التي
ينتهى إليها في مقام العمل ) ، بناءً على أن مسألة حجية الظنّ على الحكومة ،
ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ، ضرورة إنّه
لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.
الأمر الثاني
الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى ،
وارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارةً ، ومن كثرة استعماله فيه أُخرى ؛
وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيّني ، كما لا يخفى.