نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 86
القضاء بطريق أولى ،
نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء
واجباً عليه ، لتحقق سببه ، وأنّ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.
المقام
الثّاني : في إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر
الظاهري وعدمه.
والتحقيق : أن ما كان منه يجري في تنقيح
ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة
الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط
بالطهارة أو الحلية يجري ، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً لدائرة
الشرط ، وإنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون
موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين
ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان إنّه ما هو الشرط واقعاً ، كما هو
لسان الأمارات ، فلا يجزئ ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان إنّه واجد لما هو شرطه
الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف إنّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقداً [١]. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق
والامارات ، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.
وأما بناءً عليها ، وأنّ العمل بسبب
أداءً أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحاً كإنّه واجد له ، مع كونه
فاقده ، فيجزئ لو كان الفاقد معه ـ في هذا الحال ـ كالواجد في كونه وافياً بتمام
الغرض ، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك ، ويجب الإِتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ـ إن
وجب ـ وإلاّ لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلاّ فلا مجال لاتيإنّه ، كما عرفت
في الأمر الاضطراري.