نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 78
الماهية ، ضرورة أن
المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة مثلها ، كيف؟ وقد عرفت في باب
المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ، فكيف بمعناه يكون مادة لها؟
فعليه يمكن دعوى اعتبارٍ المرة أو التكرار في مادتها ، كما لا يخفى.
إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون
المصدر أصلاً في الكلام.
قلت : مع إنّه محلّ الخلاف ، معناه أن
الذي وضع أولاً بالوضع الشخصي ، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصياً سائر الصيغ التي
تناسبه ، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كلّ منها ومنه ، بصورة ومعنى كذلك ، هو
المصدر أو الفعل ، فافهم.
ثم المراد بالمرة والتكرار ، هل هو الدفعة
والدفعات؟ أو الفرد والأفراد؟
والتحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع
، وأنّ كان لفظهما ظاهراً في المعنى الأوّل ، وتوهمّ [١] إنّه لو أُريد بالمرة الفرد ، لكان
الانسب ، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للبحث الآتي ، من أن الأمر هل يتعلق
بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق
بالفرد الواحد أو المتعدد ، أو لا يقتضي شيئاً منهما؟ ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما
بالبحث كما فعلوه ، وأما لو أُريد بها الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين ، كما لا
يخفى ، فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو أُريد بها الفرد أيضاً ، فإن الطلب على القول
بالطبيعة إنّما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي
ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة
والتكرار بكلا المعنيين ، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار
بالمعنيين وعدمها.