نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 77
نسب[١] إلى المشهور ظهورها في الإِباحة. وإلى
بعضٍ العامة [٢]
ظهورها في الوجوب ، وإلى بعضٍ [٣]
تبعيته لما قبل النهي ، إن علق الأمر بزوال علّة النهي ، إلى غير ذلك.
والتحقيق : إنّه لا مجال للتشبث بموارد
الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب ، أو الإِباحة ،
أو التبعية ، ومع فرض التجريد عنها ، لم يظهر بعدُ كون عقيب الحظر موجباً لظهورها
في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجباً لاجمالها ، غير ظاهرة في واحد
منها إلّا بقرينة أُخرى ، كما أشرنا.
المبحث
الثامن : الحق أن صيغة الأمر مطلقاً ، لا دلالة
لها على المرة ولا التكرار ، فإن المنصرف عنها ، ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة
المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها ولا بمادتها ، والاكتفاء
بالمرة ، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة ، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك : أن الاتفاق على أن
المصدر المجرد عن اللام والتنوين ، لا يدلّ إلّا على الماهية ـ على ما حكاه
السكاكي [٤]
ـ لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة ـ كما في الفصول [٥] ـ فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك
، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدلّ إلّا على
[١] راجع الفصول / ٧٠
، وبدائع الأفكار في النسخة الثانية من نسختي الأوامر / ٢٩٤.
[٢] البصري في
المعتمد / ٧٥ ، باب في صيغة الأمر الواردة بعد حظر ، والبيضاوي وغيره راجع
الإِبهاج في شرح المنهاج للسبكي : ٢ / ٤٣.
[٣] كالعضدي ، شرح
مختصر الأصول / ٢٠٥ ، في مسألة وقوع صيغة الأمر بعد الحظر.