نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 76
أمراً كان مما يغفل
عنه غالباً العامة [١]
، كان على الأمر بيإنّه ، ونصب قرينة على دخله واقعاً ، وإلاّ لاخل بما هو همّه وغرضه
، امّا إذا لم ينصب دلالة على دخله ، كشف عن عدم دخله ، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل
الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الإخبار
والآثار ، وكانا مما يغفل عنه العامة ، وأنّ احتمل اعتباره بعضٍ الخاصة ، فتدبرّ
جيداً.
ثم إنّه لا أظنك أن تتوهم وتقول : إن
أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار ، وأنّ كان قضية الإِشتغال عقلاً هو
الاعتبار ، لوضوح إنّه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً ، وليس ها
هنا ، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي. ودخل الجزء
والشرط فيه وأنّ كان كذلك ، إلّا إنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً ، فبدليل الرفع
ـ ولو كان أصلاً ـ يكشف إنّه ليس هناك أمر فعلّي بما يعتبر فيه المشكوك ، يجب
الخروج عن عهدته عقلاً ، بخلاف المقام ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلّي ، كما عرفت
، فافهم.
المبحث
السادس : قضية إطلاق الصيغة ، كون الوجوب نفسياً
تعيينياً عينياً ، لكون كلّ واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته
، فإذا كان في مقام البيان ، ولم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً ،
وجب هناك شيء آخر أو لا ، أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا
يخفى.
المبحث
السابع : إنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في
الوجوب وضعاً أو إطلاقاً فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال :
[١] هذا ما أثبتناه
من « أ و ب » ، وفي بعضٍ النسخ المطبوعة هكذا ( إن كلّ ما يحتمل بدواً دخله في
الامتثال وكان يغفل عنه غالباً العامة ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 76