نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 72
المبحث
الرابع : إنّه إذا سلّم أن الصيغة لا تكون حقيقة
في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضاً أو تكون؟ قيل بظهورها فيه ، امّا لغلبة
الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده أو أكمليته.
والكل كما ترى ، ضرورة أن الاستعمال في
الندب وكذا وجوده ، ليس بأقل لو لم يكن بأكثر. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور ،
إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدة أنس اللفظ بالمعنى ، بحيث يصير وجهاً له ، ومجرد
الأكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى. نعم فيما كان الآمر بصدد البيان ، فقضية مقدمات
الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإن الندب كإنّه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد
والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا
تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كافٍ في بيإنّه
، فافهم.
المبحث
الخامس : إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب
توصلياً ، فيجزئ إتيإنّه مطلقاً ، ولو بدون قصد القربة ، أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع
فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل.
لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات :
أحدها
: الوجوب التوصلي ، هو ما كان الغرض منه
يحصل بمجرد حصول الواجب ، ويسقط بمجرد وجوده ، بخلاف التعبدي ، فإن الغرض منه لا
يكاد يحصل بذلك ، بل لابد ـ في سقوطه وحصول غرضه ـ من الإِتيان به متقرباً به منه
تعالى.
ثانيها
: إن التقرب المعتبر في التعبدي ، إن كان
بمعنى قصد الامتثال والإِتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً
، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلّا من
قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً ، فما لم تكن نفس الصلاة
متعلقة للأمر ، لا يكاد يمكن إتيإنّها بقصد امتثال أمرها.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 72