نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 71
المجازات فيها ،
وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار ، بثبوت النسبة
والحكاية عن وقوعها.
الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة
، ولكنه لا يخفى إنّه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام ـ أيّ الطلب ـ
مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلّا إنّه ليس بداعي الأعلام ، بل
بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه ، إظهارا بإنّه
لا يرضى إلّا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية
، على ما عرفت من إنّها أبدا تستعمل في معانيها الإِيقاعية لكن بدواعٍ أخر ، كما
مر [١].
لا يقال : كيف؟ ويلزم الكذب كثيراً ،
لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علواً كبيراً.
فإنّه يقال : إنّما يلزم الكذب ، إذا
أتي بها بداعي الإخبار والإِعلام ، لا لداعي البعث ، كيف؟ وإلاّ يلزم الكذب في
غالب الكنايات ، فمثل ( زيد كثير الرماد ) أو ( مهزول الفصيل ) لا يكون كذباً ،
إذا قيل كناية عن جوده ، ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلاً ، وإنما يكون كذباً إذا
لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنّه مقال بمقتضى
الحال. هذا مع إنّه إذا أتى بها في مقام البيان ، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها
على الوجوب ، فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه ، فلا أقل من كونها
موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع
الوجوب ، موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان ، مع عدم نصب قرينة خاصة على
غيره ، فافهم.
[١] في المبحث
الأوّل من هذا الفصل ، عند قوله قدسسره
: إيقاظ / ٦٩.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 71