نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 69
لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم
بالصلاح ، إنّما يكون خارجاً لا مفهوماً ، وقد عرفت [١] أن المنشأ ليس إلّا المفهوم ، لا الطلب
الخارجي ، ولا غرو أصلاً في اتحاد الإرادة والعلم عيناً و خارجاً ، بل لا محيص عنه
في جميع صفاته تعالى ؛ لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ، قال أمير المؤمنين صلوات
الله وسلامه عليه : ( وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه
). [٢]
الفصل الثاني
فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه
مباحث :
الأول
: إنّه ربما يذكر للصيغة معانٍ قد استعملت
فيها ، وقد عد منها : الترجي ، والتمني ، والتهديد ، والإنذار ، والإِهانة ،
والاحتقار ، والتعجيز ، والتسخير ، إلى غير ذلك ، وهذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة
ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلّا في إنشاءً الطلب ، إلّا أن الداعي
إلى ذلك ، كما يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أُخرى أحد
هذه الأمور ، كما لا يخفى.
قصارى ما يمكن أن يَّدعى ، أن تكون
الصيغة موضوعة لإِنشاء الطلب ، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك ، لا بداعٍ آخر
منها ، فيكون إنشاءً الطلب بها بعثاً حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديداً مجازاً ، وهذا
غير كونها مستعملة في التهديد وغيره ، فلا تغفل.
إيقاظ
: لا يخفى أن ما ذكروه في صيغة الأمر ،
جار في سائر الصيغ الإنشائية ، فكما يكون الداعي إلى إنشاءً التمني أو الترجي أو
الاستفهام
[١] مر في صفحة ٦٦
من هذا الكتاب عند قوله : وأما الصيغ الإنشائية .. الخ.