نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 62
تعالى (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا )[١]
يكون مصداقاً للتعجب ، لا مستعملاً في مفهومه ، وكذا في الحادثة والشأن.
وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول [٢] ، من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين.
ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في
الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة.
وأما بحسب الاصطلاح ، فقد نقل [٣] الاتفاق على إنّه حقيقة في القول
المخصوص ، ومجاز في غيره ، ولا يخفى إنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن معناه ـ
حينئذ ـ لا يكون معنى حدثياً ، مع أن الاشتقاقات منه ـ ظاهراً ـ تكون بذلك المعنى
المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبر.
ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب
بالقول لا نفسه ، تعبيراً عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص ـ أيّ صيغة الأمر
ـ إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو
مخصوص.
وكيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ،
ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهمّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغة ، ليحمل عليه
فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ،
ولا حجة على إنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز.
وما ذكر في الترجيح ، عند تعارض هذه الأحوال
، لو سلّم ، ولم يعارض بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلا بدّ مع التعارض من
الرجوع إلى الأصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، ولو إحتمل إنّه
كان للانسباق من الإِطلاق ، فليحمل عليه ، وأنّ لم يعلم إنّه حقيقة فيه